٣٦١٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، حَدَّثَنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابن أَبي ملَيْكَةَ قالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (١) .
* * *
باب اليمين على المدعى عليه
[٣٦١٩] (ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع (٢) بن عمر) الجمحي (عن عبد الله بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان.
(قال: كتب إليَّ) عبد الله (ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه) كذا لفظ مسلم (٣) ، والمدعى عليه هو المطلوب منه، والمدعي هو الطالب، وإنما كانت اليمين على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما طلب منه وهو متمسك به، لكن يمكن أن يقال: قد شغلت بما طلب منه، فيدفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين إن شاء، وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه (٤) .
وقد ذكر ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في