٣٣٣٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا سِماكٌ، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: لَعَنَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ وَشاهِدَهُ وَكاتِبَهُ (١) .
* * *
باب في آكل الربا وموكله
[٣٣٣٣] (حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي (حدثنا سماك) بن حرب الكوفي (حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود، عن أبيه) عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- (قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل) بمد الهمزة (الربا ومؤكله) بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واوًا أي: ولعن مطعمه لغيره، وسمي آخذ المال آكلًا؛ لأن المقصود منه الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء (وشاهده) بالإفراد، كذا حكاه شيخنا ابن حجر قال: ورواية مسلم (٢) : "وشاهديه" بالتثنية، وللبيهقي (٣) : وشاهديه أو شاهده (٤) (وكاتبه) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين إذا علم ذلك والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، زاد مسلم: وقال: "هم سواء" (٥) . ولفظ النسائي: "آكله ومؤكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة" (٦) .
* * *