٤٦٠٣ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ - يَعْني: ابن هارُونَ- أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ: "المِراءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ" (١) .
* * *
باب النهي عن الجدال
[٤٦٠٣] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يزيد (٢) يعني: ابن هارون) السلمي الواسطي (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، أخرج له الشيخان (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المراء في القرآن) قيل: المراء هنا الشك؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} (٣) وقيل: المراء هنا الجدال (٤) . وهو المناسب لتبويب المصنف عليه، وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى، بأن يقول: ليس كما قلت فيه، وقد أخطأت.
قال في "النهاية": المماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة،