٣٢٥٣ - حدثنا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا الوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطّائيُّ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ بِالأَمانَةِ فَلَيْسَ مِنّا" (١) .
* * *
باب في كراهية الحلف بالأمانة
[٣٢٥٣] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) الخلال (٢) شيخ الشيخين (حدثنا زهير، حدثنا الوليد بن ثعلبة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) (الطائي) نسبة إلى طيء، واسمه جلهمة بن أدد بن قحطان (٤) (عن) عبد الله (بن بريدة) قاضي مرو وعالمها (عن أبيه) بريدة بن الحصيب لأنَّه (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف بالأمانة) وأراد بالأمانة الفرائض، أي: لا تحلفوا بالصلاة والحج والزكاة والصيام ونحو ذلك (فليس منا) أي: ليس من ذوي طريقتنا. كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلف بالأمانة؛ لأنها ليست داخلة في أسماء الله تعالى ولا في صفاته، ولأنه كان عادة أهل الكتاب.
قال في "النهاية" (٥) : يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن