فهرس الكتاب

الصفحة 8852 من 13108

به غيره (١) (فمن كان حالفًا) ولا محالة عنها (فليحلف بالله) تعالى أو بصفة من صفاته كقوله: والله رب العالمين، ومن نفسي بيده. قال الماوردي في الأقضية (٢) : لا يجوز الحلف بالطلاق ولو بلغ الإمام أن حاكمًا يحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله. وذكر في "الأحكام السلطانية" أن للمحتسب التحليف بالطلاق بخلاف القاضي (٣) .

وروى ابن عساكر (٤) في "تاريخه": ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف (٥) به إلا منافق.

(أو ليسكت) لفظ البخاري: "أو ليصمت" . يعني: عن اليمين بغيره. زاد البخاري في رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاكرًا ولا آثرًا (٦) . يعني: ما حلفتُ بها قائلًا لها من قبل نفسي، ولا آثرًا يعني: ذاكزا لها عن غيري ناقلاً عنه، وهو بلفظ الفاعل من الأثر وهو الرواية ونقل كلام الغير.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت