٢٥٨٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا قُريْش بْن أَنَسٍ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بيْنَ أصْبُعيْنِ (١) .
* * *
باب النهي أن يُقدَّ السير بين أصبعين
[٢٥٨٩] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء (٢) ، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري (٣) : قد اختلف في سماع الحسن من سمرة.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. (٤) أي: إذا تطاول في الحرب على عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه