٣٤٠٣ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيء وَلَهُ نَفَقَتُهُ" (١) .
* * *
باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
[٣٤٠٣] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، أدرك زمن عمر بن عبد العزيز.
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، أحد الأعلام، يشبه الزهري في الكثرة، وله نحو ثلاثمائة شيخ.
قال البخاري: هذا الحديث تفرد به شريك عن أبي إسحاق (٢) . وشريك يهم (٣) كثيرًا، وضعفه أيضًا موسى بن هارون الحمال (٤) ، قال: لم يروه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع (٥) .
(عن عطاء، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من زرع في