٤٧٨٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ رضي اللَّه عنها أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها (١) .
٤٧٨٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ عَلَيْها السَّلامُ قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ (٢) .
٤٧٨٧ - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ (٣) .
* * *
باب التجاوز في الأمر
[٤٧٨٥] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.
(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: ما خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في) لفظ الصحيحين: بين (٤) (أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت