فهرس الكتاب

الصفحة 9545 من 13108

٥٠ - باب في عَطِيَّةِ المَرْأةِ بغَيْر إِذْنِ زَوْجِها

٣٥٤٦ - حدثنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمّادٌ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ وَحَبِيبٍ الُمعَلِّم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَجُوزُ لاِمْرَأةٍ أَمْرٌ في مالِها إِذا مَلَكَ زَوْجُها عِصْمَتَها" (١) .

٣٥٤٧ - حدثنا أَبُو كامِلٍ، حدثنا خالِدٌ - يَعْني: ابن الحارِثِ- حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، أَنَّ أَباة أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها" (٢) .

* * *

باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها

[٣٥٤٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند) دينار، أحد الأعلام الثقات (وحبيب) بالجر، أي: وعن حبيب (المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز لامرأة أمرٌ) من أمورها [أي: في عطية، كما في الحديث الذي بعده، ويشبه أن يكون عدل عن العطية بالأمر لما بين] (٣) لفظ الأمر والمرأة من الجناس الذي هو من أنواع البلاغة والفصاحة.

(في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) أي: إلا بإذن زوجها كما سيأتي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت