فهرس الكتاب

الصفحة 6592 من 13108

٢١ - باب ما يُفْطَرُ عَليْهِ.

٢٣٥٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبابِ، عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرٍ عَمِّها قالَ: قالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ أَحَدُكُمْ صائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الماءِ فَإِنَّ الماءَ طَهُورٌ" (١) .

٢٣٥٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْن سُليْمانَ، حَدَّثَنا ثابِتٌ البُنانيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ عَلَى رُطَباتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَباتٌ فَعَلَى تَمَراتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكنْ حَسا حَسَواتٍ مِنْ ماءٍ (٢) .

* * *

باب ما يفطر عليه

[٢٣٥٥] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي، ليس به بأس (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) وثق (عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الفقيه (عن الرَّبَاب) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة الأولى بنت صليع بن عامر جدة عثمان بن حكيم بفتح الحاء وكسر الكاف.

(عن سلمان بن عامر) بن أوس الضبي، قال مسلم: لم يكتب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت