فهرس الكتاب

الصفحة 9405 من 13108

٢٧ - باب في بَيْعِ فَضْل المَاءِ

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النّفَيْليُّ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الِمنْهالِ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ (١) .

* * *

باب في بيع فضل الماء

[٣٤٧٨] (حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد النفيلي، حَدَّثَنَا داود بن عبد الرحمن العطار) حكى الذهبي في "الميزان": قال الشافعي: ما رأيت أورع من داود ولا أعبد من الفضيل (٢) .

(عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم (عن إياس بن عبد) المزني أبي عوف الكوفي الصحابي.

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء) قال النووي: يحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه.

قال أصحابنا: يجب بذل الماء في الفلاة بشروط:

أحدها: أن لا يكون ماء آخر يستغنى به.

الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت