فهرس الكتاب

الصفحة 5871 من 13108

١٥ - باب فِي الشِّغارِ

٢٠٧٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كِلاهُما عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغارِ. زادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابنتَهُ بِغَيْرِ صَداقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَداقٍ (١) .

٢٠٧٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ العَبّاسَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ ابنتَهُ، وَأَنْكحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنتَهُ وَكانا جَعَلا صَداقًا، فَكَتَبَ مُعاوِيَةُ إِلَى مَرْوانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُما وقَالَ فِي كِتابِهِ: هذا الشِّغارُ الذي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢) .

* * *

باب في الشغار

[٢٠٧٤] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك. وثنا مسدد بن مسرهد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عبد الله (كلاهما عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة، وهو نكاح من أنكحة الجاهلية، وأغرب الشريف المرتضى فحكى فيه فتح الشين، وأصله في اللغة الرفع، ومنه شغر الكلب رجله إذا رفعها عند البول، فكأن المتناكحين رفعا المهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت