فهرس الكتاب

الصفحة 9284 من 13108

٦ - باب في عَسْب الفَحْلِ

٣٤٢٩ - حدثنا مُسَدَّدٌ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حدثنا إِسْماعِيل، عَنْ عَليِّ بْنِ الَحكَمِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (١) .

* * *

باب في عسب الفحل

[٣٤٢٩] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم، المشهور بابن علية (عن علي بن الحكم) بالمفتوحتين، البناني، بضم الباء (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب) بفتح العين وإسكان السين المهملتين (الفحل) كذا رواية البخاري (٢) ، ورواية الشافعي في "المختصر": "عن ثمن عسب الفحل" (٣) . ولمسلم من حديث أبي هريرة وجابر: "نهى عن ضراب الجمل" (٤) . وللنسائي من حديث أبي هريرة: "نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس" (٥) .

واختلفوا في تفسير عسب الفحل، فقيل: هو ضرابه بكسر الضاد، وهو طروق الفحل ونزوه على الأنثى. قال سيبويه: ضربها الفحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت