٣٧١٩ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا قَتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشُّربِ مِنْ في السِّقاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ والمُجَثَّمَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: الجَلَّالَةُ التي تَأْكُلُ العَذِرَةَ (١) .
* * *
باب في الشرب من فِي السقاء
[٣٧١٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من) فم القربة أو (في السقاء) قيل: الفرق بينهما أن السقاء للَّبن والقربة للماء. قال ابن بطال: روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا شرب من في السقاء، فانساب جان في بطنه؛ فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (٢) . وهو نهي إرشاد وأدب خوفًا مما ذكر، وليس هو نهي تحريم.
(و) نهى (عن ركوب الجلالة) وكذا عن أكل لحومها وشرب ألبانها؛ لما رواه المصنف (٣) وغيره (٤) ، وفي رواية للبيهقي في تفسير الجلالة