١٠٦٧ - حَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحاقُ بْن مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ محَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الجُمُعَةُ حَقٌّ واجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ فِي جَماعةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ" .
قال أَبُو داوُدَ: طارِقُ بْن شِهابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا (١) .
* * *
باب الجمعة للمملوك والمرأة (٢)
[١٠٦٧] (حدثنا عباس) بالموحدة (٣) والسين المهملة (ابن عبد العظيم) ابن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري الحافظ شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا.
(حدثني إسحاق بن منصور) السلولي (٤) الكوفي (حدثنا هريم) [بفتح الراء مصغر] (٥) ابن سفيان البجلي (عن إبراهيم بن محمد بن (٦) المنتشر (٧) بإسكان النون [وفتح المثناة فوق وكسر المعجمة] (٨)