فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 13108

٣١ - باب فرْضِ الوُضُوءِ

٥٩ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الَملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ عز وجل صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ" (١) .

٦٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (٢) .

٦١ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنْ محَمَّدِ ابن الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُها التكبِيرُ، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيمُ" (٣) .

* * *

باب فرض الوضوء

[٥٩] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري، حدَّث عن سَبعين امرأة وكتب عن قَريب من ألف شيخ (٤) ، قال: (ثَنَا شُعْبَةُ) ، قال: (ثنا قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ) قال الترمذي: أبو المليح بن أسَامة، اسْمهُ عَامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسَامة بن عمير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت