١٤٥ - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نافِعٍ - حَدَّثَنا أَبُو المَلِيحِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زَوْرانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابن مالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لْحِيَتَهُ، وقالَ: "هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وجلَّ" .
قالَ أَبُو داودَ: ابن زَوْرانَ رَوى عَنْهُ حَجّاجُ بْنُ حَجّاجٍ وَأَبُو الملِيحِ الرَّقِّيُّ (١) .
باب تخليل اللحية
[١٤٥] (ثَنا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة (الرَّبِيع بْن نَافِعٍ) الحَلبي حَافظ مِنَ الأبدال، أخرجَ له الشيخان (٢) . قال: (ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زروانَ) (٣) بفتح الزاي وإسْكان الراء (يَقال: زوران ورجح) (٤) الرقي، ثقة (٥) (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا