١٣ - الطلاق
٢١٧٥ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الحُبابِ، حَدَّثَنا عَمّارُ بْن رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" (١) .
* * *
تفريع أبواب الطلاق
* * *
باب فيمن خبب امرأة على زوجها
[٢١٧٥] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني، شيخ الشيخين (ثنا زيد بن