١٨٤٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ فَقَالَ: "خَمْسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ العَقْرَبُ والفَأْرَةُ والحِدَأَةُ والغُرابُ والكَلْبُ العَقُورُ" (١) .
١٨٤٧ - حَدَّثَنا عَلي بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ في الحَرَمِ الحيَّةُ والعَقْرَبُ والحِدَأَةُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ" (٢) .
١٨٤٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشيْمٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَليُّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ قَالَ: "الحيَّةُ والعَقْرَبُ والفُويْسِقَةُ ويَرْمي الغُرابَ وَلا يَقْتُلُهُ والكَلْبُ العَقُورُ والحِدَأَةُ والسَّبُعُ العادي" (٣) .
* * *
باب ما يقتل المحرم من الدواب
[١٨٤٦] (عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن