ناجش؛ لأنه يختل الصيد [يحتال له] (١) ويخدعه (٢) .
وقد روى ابن عدي في "الكامل" من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المكر والخديعة في النار" لكنت من أمكر الناس (٣) . وإسناده لا بأس به (٤) ، وأخرجه الطبراني في "الصغير" من حديث ابن مسعود (٥) ، والحاكم في "المستدرك" من حديث أنس (٦) .
وأصل النهي يقتضي أن البيع فاسد مردود، ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: أن عاملًا له باع سبيا (٧) فقال: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدًا. فقال له عمر: هذا النجش (٨) لا يحل. فبعث مناديًا ينادي أن البيع مردود، وأن البيع لا يحل.
قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ، واختلفوا في