البيع إذا وقع على ذلك (١) .
ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه (٢) ، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.
قال الرافعي: أطلق الشافعي في "المختصر" تعصية (٣) الناجش، وشرط في معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالمًا بالنهي (٤) .