فهرس الكتاب

الصفحة 5765 من 13108

محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شد الرحال] (١) إلى غيرها، قال النووي: وهو غلط (٢) . والذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره إعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع المعروفة بالفضل وغير ذلك (٣) .

(المسجد الحرام) سمي بذلك لتحريم ما حوله، فلا يصاد صيده، ولا يقطع شجره، وعمر أول من وسعه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأول من بنى له جدارًا ثم وسعه عثمان، واتخذ له الأزوقة (ومسجدي هذا) [يحتمل أنه قاله] (٤) حين كان فيه، وكان (٥) في زمنه - عليه السلام - [سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا] (٦) ، قال أهل السير: بناه النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين بناه حين قدم [من مكة أقل] (٧) من مائة في مائة، فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس باتفاق العلماء، سمي بذلك لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت