باب في أكل لحوم الخيل
[٣٧٨٨] (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم) بالنصب (خيبر عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية، والحمر بضم الميم جمع حمار، ولمسلم: نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. فأكفئت (١) القدور بما فيها (٢) .
وقد اختلف العلماء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، فالجمهور على تحريمها؛ للأحاديث الصحيحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام (٣) . وعن (٤) مالك [ثلاث روايات] (٥) أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة (٦) .
واختلفوا في علة تحريمها:
فقيل: لأنها لم تخمس، وقيل: لأنها كانت حمولتهم.
وقيل: لأنها كانت تأكل الجلة، [وذكر المصنف هذا الحديث عقب