فهرس الكتاب

الصفحة 10210 من 13108

عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذلك في حق الأجانب، وأما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. وفيه (١) جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما يجوز بعده.

[ (فأرسلنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٢) فأكل) منه، كما لمسلم (٣) . وأكله -صلى اللَّه عليه وسلم- منه ليبين لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر في غير وقت الضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرمة في القرآن، كما بين ذلك -عليه السلام-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" . وفي هذا الحديث رد للجمهور على من قال بمنع أكل ما طفا من ميتات البحر، وهو طاوس وابن سيرين (٤) وحماد ابن زيد وأبو حنيفة (٥) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت