يقتل، فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله، وفي موضع تحريم أكله، فجعله بعض أصحابه على حالين، فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي، وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي (١) .
[٣٨٧١] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (عن سعيد بن خالد القارظي) بالقاف والظاء المعجمة، وفي كنانة: قارظ بن شيبة حلفاء بني زهرة، وسعيد ضعفه النسائي مع أنه أخرج له (٢) ، وقال الدارقطني: يحتج به (٣) . وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤) .
(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد اللَّه التيمي ابن أخي طلحة من مسلمة الفتح، شهد اليرموك، وقتل مع ابن الزبير بمكة.
(أن طبيبًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ضفدع) مثال: خنصر، قال ابن