(حدثنا مسعر، عن عبد الملك (١) بن ميسرة) الهلالي الكوفي الزراد (عن عمرو (٢) بن دينار) المكي الأثرم.
(عن جابر) بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما (قال: كنا ننزعه) بكسر الزاي، يعني: ننزع الحرير (عن الغلمان) يعني: الصبيان (ونتركه على الجواري) يعني: البنات.
وفيه حجة لأحد الوجهين في مذهب الشافعي أنه لا يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير، وإذا رآه عليه فينزعه عنه (٣) ، وهو الذي قطع به الشيخ نصر في "تهذيبه" ورجحه ابن الصلاح (٤) وأحمد بن حنبل (٥) وغيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: "حرام على ذكور أمتي" (٦) فدخل فيه الصغير والكبير.
ولنا وجه: يجوز قبل سبع سنين لا بعده، ورجحه الرافعي في شرحيه (٧) .
وعلى هذا فيحمل هذا الحديث على من بعد سبع سنين؛ جمعًا بين الأدلة، وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت رابع أربعة أو خامس خمسة