فيها بغير عوض، وأما بعوض فلا يجوز لمفهوم حديث: "لا سبق إلا في خف أو طائر أو نصل" (١) ولأنه ليس من آلات القتال، والصحيح عند الشافعي: لا يجوز بعوض ولا غيره.
وأجيب عن الحديث بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه.
قال البغوي في "التهذيب": لا تجوز المصارعة بعوض ولا غيره على الأصح؛ لأنه يهيج العداوة. وأوَّلَ الحديث.