فهرس الكتاب

الصفحة 10705 من 13108

فيها بغير عوض، وأما بعوض فلا يجوز لمفهوم حديث: "لا سبق إلا في خف أو طائر أو نصل" (١) ولأنه ليس من آلات القتال، والصحيح عند الشافعي: لا يجوز بعوض ولا غيره.

وأجيب عن الحديث بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم رد عليه غنمه.

قال البغوي في "التهذيب": لا تجوز المصارعة بعوض ولا غيره على الأصح؛ لأنه يهيج العداوة. وأوَّلَ الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت