منها -كما في عادة العرب- إلى خلف ظهره.
قيل: ورد النهي عن العمامة التى ليست محنكة، ولا ذؤابة لها (١) ، فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل حبلًا (٢) يقوده به، والذؤابة أصله من ذؤابة المرأة. وفي حديث ابن الحنفية أنه كان يذؤب أمه (٣) . أي: يضفر ذوائبها.
وروى الترمذي بسنده عن ابن عمر قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. وقال: قال عبيد اللَّه: رأيت القاسم وسالمًا يفعلان ذلك (٤) .
وفي الحديث: النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف، وتشديد العين المهملة. قال أبو عبيد: عمامة إبليس (٥) . وقيل في "الغريبين": المقعطة: هي التي لا ذؤابة لها ولا حنك. قيل: المقعطة عمامة أهل الذمة.
* * *