فهرس الكتاب

الصفحة 10745 من 13108

قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هذِه الإِزْرَةَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْتَزِرُها (١) .

* * *

باب في قدر موضع الإزار

[٤٠٩٣] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن) أخرج له مسلم (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، أخرج له مسلم (قال: سألت أبا سعيد) سعد بن مالك (الخدري -رضي اللَّه عنه- عن الإزار) لفظ ابن ماجه: قلت لأبي سعيد: هل سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا في الإزار؟ قال (٢) (فقال) نعم (على الخبير سقطت) أي: على العارف بهذا الأمر الخبير به وقعت، وهو مثل عند سائر العرب.

(قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إزرة) قال المنذري: ضبطها بعضهم بضم الهمزة والصواب كسرها؛ لأن المراد هاهنا الهيئة في الاتزار كالجلسة لهيئة الجلوس لا المرة الواحدة (المسلم) لفظ ابن ماجه: "إزرة المؤمن" (٣) أي: الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن (إلى نصف الساق ولا حرج أو) قال (لا جناح) شك من الراوي، وهما بمعنى واحد. أي: لا حرج على المؤمن إذا أرخى ثوبه (فيما بينه وبين الكعبين) فالمستحب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت