فهرس الكتاب

الصفحة 10762 من 13108

وكان (١) مشيختنا يوثقونه (٢) .

(عن قتادة، عن خالد، قال يعقوب) الأنطاكي في روايته: هو خالد (ابن دريك) بضم الدال مصغر، الشامي، وهو ثقة.

(عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنهما: دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق) يعني: يصف للرائي لها لون البشرة.

(فأعرض عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) حين رأى بشرتها من تحت الثياب. (وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت) سن (المحيض) وجرى عليها القلم، ومنه: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار" (٣) رواه أحمد.

(لم يصلح لها) بفتح الياء وضم اللام (أن يرى منها) أي: من جسدها (إلا هذا وهذا) والمراد أن المرأة إذا بلغت لا (٤) يجوز لها أن تظهر للأجانب إلا ما تحتاج إلى إظهاره للحاجة إلى معاملة أو شهادة عليها إلا الوجه والكفين (وأشار إلى وجهه وكفيه) يعني: ظاهرهما وباطنهما، وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند الخوف من الفتنة (٥) .

وظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت