فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 10849 من 13108
غيره، والقضب القطع. لفظ البخاري: "إلا نقضه" (١) أي: كسره وأبطله وغير صورة] (٢) الصليب. وتغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة كانت أو غيرها، فقد جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة يهوي بالقضيب الذي بيده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} حتى مرَّ على ثلاثمائة وستين صنمًا (٣) .
* * *
حجم الخط: