فهرس الكتاب

الصفحة 10849 من 13108

غيره، والقضب القطع. لفظ البخاري: "إلا نقضه" (١) أي: كسره وأبطله وغير صورة] (٢) الصليب. وتغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة كانت أو غيرها، فقد جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة يهوي بالقضيب الذي بيده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: {جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} حتى مرَّ على ثلاثمائة وستين صنمًا (٣) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت