فهرس الكتاب

الصفحة 10885 من 13108

(قالت) لما أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البيعة على النساء، ومن الشرط فيها أن {وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} الآية: وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول اللَّه؟ فلما قال: {وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ} تعني: حنظلة بن أبي سفيان قد ربيناهم صغارًا وقتلتهم أنت ببدر كبارًا قالت ونحو هذا من القول، وشكت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن زوجها أبا سفيان لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك أنت وولدك" (١) .

(يا نبي اللَّه، بايعني) وكانت منتقبة متنكرة مع النساء خوفًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعرفها؛ لكونها لما قتل حمزة عم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وَثَبَتْ عليه، فشقت بطنه واستخرجت كبده، فشوت منه وأكلت فيما يقال؛ لأنه كان قد قتل أباها يوم بدر. فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [لما تكلمت] (٢) : "وإنك لهند بنت عتبة؟ " قالت: نعم، فاعف عما سلف يا نبي اللَّه. فقال: "عفا اللَّه عنك" (٣) . (قال: لا أبايعك) وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [ما مست] (٤) يده يد امرأة قط إلا يد امرأة ملكها، وكان يبايع النساء بالكلام، وقال الشعبي: كان يبايع النساء وعلى يده ثوب قطوي (٥) . (حتى تغيري) لون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت