(قال) المصنف و (كان أحمد) بن حنبل (يقول: القرامل) بفتح القاف والراء جمع قرمل (ليس به بأس) (١) ، وفي الحديث أنه رخص في القرامل (٢) . قال ابن الأثير: هي ضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها (٣) ، بحيث لا يخفى على كل أحد أنه ليس من شعرها، وإن خفي كان زورًا وبهتانا دخل في اللعنة.
* * *