قال النووي: هو مباح للنساء (١) . يشبه أن يكون هذا الحديث محمولًا على المستحل للتخلق المنهي عنه، فإنه يكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، والأظهر أن هذا جار في غير المستحل أيضًا، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ لاقترانها بمعصية، ووجود شروط الصلاة وأركانها مستلزم صحتها، ولا تناقض في ذلك، أو يظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء، ولا يعاقب المصلي متضمخًا بالخلوق عقوبة تارك الصلاة.
قال أبو عمرو ابن الصلاح (٢) في "فتاويه": المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها