فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 10940 من 13108
قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (١) . لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (٢) .
(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.
* * *
حجم الخط: