فهرس الكتاب

الصفحة 10940 من 13108

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس (١) . لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق (٢) .

(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت