وقيل: إن الذؤابة إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كانت مع غيرها من الشعور التي في الرأس، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو القزع الذي نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي هذا جمع بين الأحاديث، واللَّه أعلم.
[٤١٩٧] (حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحلواني، شيخ الشيخين. (ثنا يزيد بن هارون) السلمي (ثنا الحجاج (١) بن حسان) الباهلي، صدوق.
(قال: دخلنا على أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، فحدثتني أختي) من النسب وهي (المغيرة) بنت حسان الباهلية (قالت) دخلنا عليه (وأنت يومئذ غلام، ولك قرنان) أي: ضفيرتان من شعر، ومنه حديث غسل الميت: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون (٢) .