الذي خَلَقَها " (١) .
٤٢٠٨ - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ إِيادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبي رِمْثَةَ قالَ: أَتَيْتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنا وَأَبي فَقالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ: " مَنْ هذا؟ ". قالَ ابني. قالَ: " لا تَجْني عَلَيْهِ". وَكانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالحِنّاءِ (٢) .
٤٢٠٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ ولكن قَدْ خَضَبَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي اللَّه عنهما (٣) .
* * *
باب في الخضاب
[٤٢٠٣] (حدثنا مسدد، ثنا سفيان) الثوري (٤) (عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون) قال النووي: بضم الباء وفتحها (٥) .
(فخالفوهم) قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح (٦) .