وكذَا ما حَاذاهما.
وقد قال النوَوي: الاستمتاع بَما بينَ السرة والركبة ومَا حَاذاهما، لم أرَ فيه نصا لأصحَابنا، والمختار الجَزم بجوَازه لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كل شَيء إلَّا النكاح" (١) .
قالَ: ويحتَمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عَورة فإن كانتا (٢) عَورة كانتا كما بيْنهما، وإن قُلنا بالمذهب أنهما ليستا بعَورة أُبيحَا قطعًا كما ورَاءهما انتهَى (٣) .
وهذِه الروَاية حجة لما اختارهُ النووي واللهُ أعلم.
[٢٦٨] (ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيدي مولاهم شَيخ البخَاري.
(قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ) (٤) ابن المُعتْمر الكوفي أحَد الأعلام.
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعي (عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يَزيد النخعي.
(عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا) أي: إحدى زَوجَاته.
(إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ) كذَا اشتهر بتشديد التاء الثانية (٥) .
قال المطَرزي: وهو عَامي، والصواب أن تأتزر، والهمزَة الثانية فاء افتعل (٦) ، وقد نص الزمخشري على خَطأ من قال: "اتزر يتَّزِر"