المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري.
(عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يساره) . أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار (١) ، واختلفوا أيهما (٢) ، واستحب مالك اليسار وكره اليمين (٣) عملًا بهذا الحديث (٤) ؛ ولأن لباس الخاتم من الأفعال التي تفعل باليمين، وتتناول بها فيجعله في الشمال باليمين، إذ ليس هو من الأفعال الخسيسة (٥) ، بل يتناوله، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل (٦) ؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة.
(وكان فصه في باطن كفه) أي: مما يلي بطن كفه كما تقدم.
(قال: ) المصنف (قال) محمد (ابن إسحاق) صاحب "المغازي" (وأسامة بن زيد) الليثي، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري (عن نافع) يتختم (في يمينه) حجة للشافعي.
[٤٢٢٨] (حدثنا هناد) بن السريّ (عن عبدة) (٧) لقب غلب عليه، واسمه عبد الرحمن بن سليمان الكلابي (عن عُبيد اللَّه) بالتصغير، ابن