القاف بـ (أن) المقدرة (بالنار؛ إن (١) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) نهى عن ذلك فـ (قال: لا تعذبوا بعذاب اللَّه) وروى البيهقي في "المعرفة" من حديث عمران (بن نوفل) (٢) بن يزيد بن البراء عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" (٣) وإنما أحرق بالنار؛ لأنه لم يبلغه حديث النهي (كنت قاتلهم) رواية الترمذي: لو كنت أنا لقتلتهم (٤) .
(بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من بدل دينه) سواء (٥) كان التبديل إلى دين أهل الكتاب أو غيرهم، وسواء في المبدل الحر والعبد والذكر والأنثى، بشرط أن يكون مكلفًا، نص عليه الشافعي (٦) ، لأن اللفظ يدخل فيه، فإن لفظة (مَنْ) شاملة للجميع؛ لأنها من ألفاظ الجنس، فاستغرقت الجنس، فشمل الذكور والإناث، وقال اللَّه تعالى في حكم الإناث: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ} (٧) ولو قال: مَنْ دخل داري فله درهم. استحقه من دخل من ذكر أو أنثى حر أو عبد.
(فاقتلوه) أي: بضرب الرقبة كما دلت عليه رواية "الموطأ": "من غير