المضيف حتى يزيل ما ظهر له عدم جوازه، وإذا رأى معصية ظاهرة فهو أحرى بعدم جواز النزول عنده.
(فقتل) فيه ما تقدم (قال أحدهما) لعله إحدى (١) الروايتين عن أبي موسى (وكان) المرتد (قد استتيب قبل ذلك) فلم يتب.
فيه دليل على استتابة المرتد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر (٢) وعلي (٣) وعطاء (٤) والنخعي (٥) ومالك والثوري (٦) والأوزاعي (٧) والشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد بن حنبل (٨) ، وفي رواية عنهما أن الاستتابة مستحبة للحديث المتقدم، ولم يذكر استتابته، ولأنه لو قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله لضمن.
وقال عطاء: إن كان مسلمًا أصليًّا لم يستتب، وإن أسلم ثم ارتد استتيب (٩) .