فهرس الكتاب

الصفحة 11359 من 13108

وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا (١) ومذهب مالك (٢) .

والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه (٣) ، وقال [مالك (٤) و] (٥) أحمد (٦) : يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس] (٧) . قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.

وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل (٨) .

(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت