وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا (١) ومذهب مالك (٢) .
والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه (٣) ، وقال [مالك (٤) و] (٥) أحمد (٦) : يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس] (٧) . قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.
وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل (٨) .
(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.
* * *