فهرس الكتاب

الصفحة 11415 من 13108

يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب (١) ، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي (٢) . وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم] (٣) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت