فهرس الكتاب

الصفحة 11422 من 13108

واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة (١) وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة (٢) ، وهو مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) ، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت