المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.
وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر (١) . لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب (٢) . والحسن يحتج به وإن كان غريبًا.
وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (٣) .
وقال الإمام (٤) والبغوي (٥) : تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.
* * *