فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 11426 من 13108
فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين (١) البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.
* * *
حجم الخط: