( {كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ) واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين (١) . وكذا العبد على مذهب الجمهور (٢) ، وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مئة (٣) . والظاهر اندراج الذميين في الزاني والزانية، فيجلدان عند أبي حنيفة (٤) والشافعي (٥) ، وإذا كانا محصنين يرجمان عند الشافعي (٦) ، وقال مالك: لا حد عليهما (٧) .
[٤٤١٤] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت) المذكور قبله (قال: ثنا موسى (٨) بن مسعود) أبو حذيفة النهدي البصري، قال أحمد: من أهل الصدق (٩) . وقال العجلي: ثقة صدوق (١٠) . روى عن سفيان بضعة عشر ألف حديث، يقال: إن الثوري تزوج أمه لما قدم البصرة.
(عن شبل) بكسر الشين المعجمة، ابن عباد، بالباء الموحدة، المكي، قرأ على ابن كثير، قال أبو داود: ثقة، إلا أنه يرى القدر. (عن) عبد اللَّه (ابن أبي نجيح) يسار المكي، ثقة.