والثوري والشافعي (١) وأحمد (٢) والنعمان (٣) ومالك (٤) في رواية القعنبي. وقيل: لا ينفعه رجوعه مطلقًا. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلي وهي رواية ابن عبد الحكم. وقال أشهب: إذا جاء بعذر قُبل ذلك منه، وإلا لم يقبل (٥) .
(فإن قومي قتلوني وغرروني) (٦) بتشديد الراء من الغرور (من نفسي) أي: جرؤوني على الإقرار وحسنوه لي (وأخبروني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير) بالرفع بمعنى: ليس (قاتلي، فلم ننزع) بكسر الزاي (عنه) أي: لم نتركه (حتى قتلناه) بالجناية، كذا في رواية الطبراني في "الأوسط" (٧) .
(فلما رجعنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخبرناه بأمره قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت منه) أي: ليتحقق أمره لأي شيء هرب، أهرب راجعًا عما أقر به، أم فرارًا من الحجارة؟ ! وفي روايةٍ (٨) "ألا تركتموه لأنظر في أمره" (٩) .
(فأما) ترك قتله (لترك حد) عنه (فلا) استدل به على أنه رجوع إذا