فهرس الكتاب

الصفحة 11497 من 13108

على الأصح.

(أن يأتي امرأة الآخر) ويسألها (فإن اعترفت (١) رجمها) بالزنا فارجمها، أي: إن (٢) شهدت على نفسها بالزنا، وهذا مبني على أنَّ أنيسًا كان حاكمًا أو كان (٣) رسولًا لها ليستفصلها، ويدل على هذا قوله في آخر الحديث (فاعترفت، فأمر ??ها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت) وهذا يدل على أن أنيسًا إنما سمع إقرارها، وأنَّ تنفيذ الحكم إنما كان من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (فاعترفت فرجمها) بأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت