لك بها حاجة" (١) وروي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله (٢) . وأجيب بأن هذا وإن صح محمول على ذبحه لغير سبب شرعي جمعًا بين الحديثين، وأما إذا وجد سبب شرعي من صيال ونحوه فإنه يذبح بحسب الإمكان بدفع صياله، وهذا لغير مأكله.
(قال أبو داود: وكلذلك قال عطاء، وقال الحكم: ) بن عتيبة الكندي (أرى أن يجلد ولا يبلغ) بالنصب، وهو تعزير، (وقال الحسن: ) البصري (هو بمنزلة الزاني) فيحد حده؛ إن كان بكرًا جلد، وإن كان محصنًا رجم، واللَّه أعلم.
* * *